السيد محسن الحكيم

47

مستمسك العروة

وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا - مثلا - في وقت معين ، وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت ، فإنه يجب عليه دفع الأجرة ( 1 ) ، سواء اشتغل في ذلك الوقت - مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه - بشغل آخر لنفسه أو لغيره ، أو جلس فارغا ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها ( 3 ) ، وكان المؤجر باذلا نفسه ، استقرت الأجرة ( 4 ) ، سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه . واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء ، لا وجه له ، لأن